الأخبار :
خبر عاجل
للأخبار العاجلة لحظة بلحظة عبر قناتنا على تلجرام : Salamtv1
14 قاضي من المحكمة العليا يرفعون دعوي ضد فياض
الثلاثاء | 28/09/2010 - 09:49 صباحاً
14 قاضي من المحكمة العليا يرفعون دعوي ضد فياض

تلفزيون السلام - رفع اربعه عشر قاضي وقاضية فلسطينية دعوى رسمية ضد الحكومة الفلسطينية وضد رئيسها الدكتور سلام فياض بصفته رئيس الحكومة ووزير الماليه وضد وزير المواصلات بشان قرار الحكومة الفلسطينية مصادرة السيارات الحكومية من المسؤولين .


وجاء في نص الدعوي التى وقعت باسم اربعه عشر قاضي فلسطيني وقاضية واحدة بصفتهم حسبما ما جاء بالدعوي  بان كل واحد من المستدعيين يشغل منصب قاضي لدى المحكمه العليا الفلسطينيه وفقا لقانون السلطه القضائيه رقم ( 1 ) لسنة 2002 ، وهو أعلى منصب قضائي في السلطه القضائيه .
وفيما يلي نص الدعوي كاملا كما وردت من المصدر :
المستدعــــــون / قضاة المحكمه العليا الساده :-
1- ايمان كاظم عبد الله ناصر الدين .
2- فتحي حموده حسن أبو سرور .
3- محمد سامح سالم مرتضى الدويك .
4- عماد سليم " أسعد عبد الله " سعد
5-هشام روبين عيسى الحتو .
6- مصطفى أحمد جمعه القاق .
7- عبد الله موسى غزلان العباسي .
8- رفيق هشام عبد الرحيم زهد .
9- خليل محمد رشيد الصياد .
10- د . عثمان صالح عثمان التكروري التميمي .
11- محمود محمد حماد أبو حماد .
12- هاني بولص سليم الناطور .
13- عدنان عبد الكريم محمد شعيبي .
14- ابراهيم شحده عبد ربه عمرو .
وكيلهم جميعا  المحامي نضـــال طــــــــه / رام اللــــــــه .
المستدعى ضدهم :-
1- مجلس الوزراء الفلسطيني .
2- دولة رئيس الوزراء الفلسطيني بالاضافة لوظيفته .
3- وزير الماليه في السلطه الوطنيه الفلسطينيه بالاضافة لوظيفته  .
4-  وزير المواصلات في السلطه الوطنيه الفلسطينيه بالاضافه لوظيفته .
يمثلهم عطوفة النائب العام / رام اللـــــــــــــه .

ألموضـــــــــوع : طعـــــن ضـــد القـــرار الصــــادر عن مجلس الوزراء الفلسطينـــــي رقــــم
( 01/ 63 / 13 /  م . و / س . ف ) لعام 2010 بشأن تنظيم استخـــــدام
المركبات الحكوميه في القطاع المدنـــــي .

لائحة وتفاصيــــل الطلب

أولا : الوقائـــــــــــــــــــع :-
1- يشغل كل واحد من المستدعين منصب قاضي لدى المحكمه العليا الفلسطينيه وفقا لقانون السلطه القضائيه رقم ( 1 ) لسنة 2002 ، وهو أعلى منصب قضائي في السلطه القضائيه .
2- بتاريخ 2 / 4 / 2009 توجه رئيس المحكمه العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق بكتاب لمعالي الدكتور سلام فياض بصفته وزيرا للماليه بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى ، يطلب فيه الموافقه بالايعاز لمدير الموازنه العامه ومديرية اللوازم العامه من أجل صرف سيارات صالون لقضاة المحكمة العليا بضمنهم المستدعين ، وذلك بالاستناد الى موازنة مجلس القضاء الأعلى للعام 2009 التي خصص منها لهذه الغايه مبلغ أربعة ملايين شيكل بموجب البند ( 801 ) من الموازنه ، وبالفعل تمت الاستجابه للطلب المذكور وتسلم كل واحد من المستدعين مركبة خاصة به ، أسوة بالوزراء كون مركز قاضي المحكمه العليا  ان لم يكن أعلى فانه لا يقل عن مركز الوزير .

3- بتاريخ 23 / 8 / 2010 أصدر مجلس الوزراء المستدعى ضده الأول القرار المطعون فيه والموقع من قبل المستدعى ضده الثاني  وتقرر بموجبه أن يكون تاريـــخ 1 / 10 / 2010 موعدا أقصى لسحب مركبات المستدعين ومركبات كافة المخاطبين بالقرار المذكور .

4- القرار المطعون فيه الحق ويلحق بالمستدعين أفدح الأضرار المعنوية والماديه ، دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني ، فسحب المركبات منهم بعد أن تم منحها لهم كامتياز يعزز من هيبتهم وبما يليق بمناصبهم أسوة بالقضاه في كثير من دول العالم من شأنه أن يمس بهذه الهيبه وبنظرة أسرهم والناس لهم ، يضاف الى ذلك أنهم قاموا وبعد منحهم هذا الامتياز ببيع سياراتهم الخاصه ، حيث لم يدر بخلد أي منهم أنه سيتم سحب هذا الامتياز الذي لم يمضي على منحه لهم سوى سنة أو أكثر قليلا ، وبالتالي فسيلحق القرار المطعون فيه بهم ضررا ماديا كبيرا ، يتمثل في تحملهم الأعباء الماديه التي قد تضطرهم للاستدانه من البنوك  لشراء مركبات خاصة ، والقيام بتأمينها وترخيصها سنويا بالاضافة لتكاليف الصيانه .

5- عند صدور قانون السلطه القضائيه رقم 1 لسنة 2002 تمتع القضاه بمزايا حصلوا عليها دون سواهم من الموظفين وذلك لأن منصب القاضي له حمايه خاصه في القانون أسوة بما هو معمول به في القوانين التي تنظم عمل القضاه في كثير من دول العالم .

ثانيا : الأسباب القانونيه :

1- حق المستدعين في تقديم لائحه أو استدعــاء واحد يستند الـــى نص المـــــــاده ( 80 ) فقره ( 1 ) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 ، لأن طلبات المستدعين مرتبطه ومتحده سببا وموضوعا .

2-  القرارالمطعون فيه مخالف للقانون مخالفة جسيمه تنحدر به لدرجة الانعدام ، ومشوب بعيب عدم الاختصاص وسوء استعمال السلطه وبالتالي فانه حري بالالغاء أو التصويب للأسباب التاليه :-
أ‌- ضمن القانون الأساسي المعدل وفي المادتين 97 و 98 منه استقلالية القضاء وعدم جواز تدخل أية سلطة بشؤونه ، وبالتالي فان القرار المطعون فيه يشكل تدخلا سافرا بشؤون القضاء دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني .

ب‌- أوضح قانون السلطه القضائيه رقم 1 لسنة 2002 وبشكل لا لبس فيه وتحديدا في الماده ( 3 ) منه أن للسلطه القضائيه موازنتها الخاصه وتظهر كفصل مستقل ضمن الموازنه العامه السنويه للسلطه الوطنيه الفلسطينيه ، ومنحت الصلاحية لمجلس القضاء الأعلى منفردا بتولي اعداد مشروع الموازنه ، وخولته  صلاحية الاشراف على تنفيذ هذه الموازنه ، وهذا ما فعله بالضبط وبقرار من مجلس القضاء الأعلى ، رئيس المحكمه العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق بكتابه سالف الذكر حيث مارس صلاحته وفقا لما يقضي به القانون  ، وبالتالي فان القرار المطعون فيه جاء مخالفا لأحكام القانون الأساسي وقانون السلطه القضائيه وتدخلا سافرا وغير مبرر في شؤونها.

ت‌- أمام وضوح هذه النصوص وتطبيقا لها بشكل مباشر على المسأله مثار هذا الطعن ، فان المركبات الموجوده بحوزة قضاة المحكمه العليا ( المستدعون ) بشكل خاص ولدى السلطه القضائيه بشكل عام تم اقتطاع أثمانها من ميزانية مجلس القضاء الأعلى لعام 2009 التي خصص منها مبلغ أربعة ملايين شيكل لهذه الغايه بموجب البنـد ( 801 ) ، وبالتالي فان هذه المركبات تقع تحت ولاية وتصرف السلطه القضائيه وليس للسلطة التنفيذيه ، أو أية جهة أخرى أية صلاحية للتصرف بها أو التقرير بشأنها كما ذهب لذلك قرار المستدعى ضده الأول المطعون فيه الذي جاء مخالفا لصريح القانون لعدم الاختصاص واساءة استعمال السلطه ،  بدليل أنه تم أخذ توقيع كل واحد من المستدعين عند استلامه للسياره المخصصه له على اقرار وتعهد تم النص فيه وبشكل صريح أن مجلس القضاء الأعلى هو صاحب الصلاحيه بسحب المركبه من أي واحد من المستدعين في حال مخالفته لأي بند من بنود الاقرار والتعهد  المذكور .
 
ث‌- القرار المطعون فيه ياخذ حكم التشريع ( النظام ) ، وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال قيام المطعون ضده الأول باصدار أي قرار أو نظام أو تعليمات لها علاقه بأي شأن من شؤون السلطة القضائيه أو النيابه العامه الا بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ، وحيث من الثابت أن القرار المطعون فيه صدر دون الرجوع لمجلس القضاء الأعلى لكونه يمس شأنا من شؤون السلطه القضائيه ، وفقا لما تقضي به الماده 100 من القانون الأساسي ، فانه والحال كذلك يصبح حريا بالالغاء لكونه قرار غير قانوني وغير دستوري في جانبه الذي مس شأنا من شؤون السلطة القضائيه ، المتمثل بقرار بسحب المركبات من قضاة المحكمه العليا .

ج‌- بالفرض الساقط وجود اختصاص للمستدعى ضده الأول في اصدار القرار المطعون فيه الذي مس بشأن من شؤون السلطة القضائيه فان قصر الاستثناء الوارد في هذا القرار على أعضاء مجلس القضاء الأعلى فقط دون شموله قضاة المحكمة العليا ، ينم عن فهم خاطيء لمفهوم العضويه في مجلس القضاء الأعلى ، فالعضويه في مجلس القضاء الأعلى لا تعتبر وظيفه ، وانما تندرج في اطار هيئة نص عليها القانون الأساسي تتشكل من قضاة المحكمه العليا الذين يشغلون أعلى وظيفة قضائيه بالاضافه لأعضاء آخرين وأوضح قانون السلطة القضائيه مهامها ، ومعلوم أن قضاة المحكمة العليا أشغلوا ويشغلون وبشكل تناوبي عضوية مجلس القضاء الأعلى ، على اعتبار أن وظائفهم تصنف كأعلى وظيفة قضائيه بعد رئيس المحكمه العليا ، وبالتالي فان ما ينطبق على أعضاء مجلس القضاء الأعلى والوزراء من حيث الامتيازات ينطبق على قضاة المحكمه العليا .
 
ح‌- بالتناوب أيضا وبالفرض الساقط مرة أخرى ، وجود اختصاص للمستدعى ضده الأول ( مع عدم تسليمنا بذلك ) للتقرير بأي شأن من شؤون السلطة القضائيه فقد كان عليه استثناء قضاة المحكمه العليا من أحكامه ، أسوة بوزراء السلطة التنفيذيه ، الذين لا يزيدون أهمية عن قضاة المحكمة العليا تبرر الابقاء على الامتيازات الممنوحة لهم ، في حين يتم حجبها عن قضاة المحكمة العليا دون أي مبرر أو مسوغ قانوني أو منطقي سليم .
 
ثالثا : لمحكمتكم الموقره صلاحية النظر والبت في هذا الاستدعاء وفقا للماده 46 من قانون السلطه القضائيه .

رابعا : الطلــــــب : يلتمس المستدعون من محكمتكم الموقره :-
1- تبليغ الجهة المستدعى ضدها لائحة الطعن هذه ومرفقاتها .
2- وبعد المحاكمه وغب الاثبات الغاء القرار المطعون فيه وشل كافة آثاره في مواجهة المستدعين ،  وبالتناوب اصدار قرار بالزام المستدعى ضده الأول بتطهير قراره المطعون فيه من سوء استعمال السلطه وعدم الاختصاص المتمثل بالمس بشأن من شؤون السلطه القضائيه ، وذلك  بتعديل القرار المذكور  بحيث يتم ادراج قضاة المحكمة العليا ضمن المستثنيين من أحكامه عن طريق تعديل البند رقم ( 2 ) من هذا القرار ، بحيث تضاف لعبــــــارة ( وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ) الوارده في ذيــــــــل هذا البنـــــد عبـارة ( وقضاة المحكمة العليا ) .
3- تضمين المستدعى ضدهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه .

تحريرا في :      27 / 9 /  2010  .





التعليـــقات

اعلان خارجي
 
طقس فلسطين

أوقات الصلاة
الفجر 04:16
الظهر 12:46
العصر 04:27
المغرب 07:42
العشاء 09:16
تلفزيون السلام